الفاضل الهندي
70
كشف اللثام ( ط . ج )
يونس : أنّه يؤخذ منه القيمة ، ويدفع إلى بيت المال . ويمكن اتّفاقهما في المعنى . والخبران ضعيفان ، لكن القول بالتصدّق قريب من المتّفق عليه ، كما قاله الشهيد قال : والأولى العمل بفتوى الأصحاب ، ولا تعويل على الرواية ، ولهذا عمل بها من طرح أخبار الآحاد بالكلّيّة ( 1 ) يعني مثل ابني زهرة وإدريس . ( ويغرم الحرّ قيمة عبد غيره يوم قتله ) اتّفاقاً ( ما لم يتجاوز دية الحرّ ، فإن تجاوزت ردّت إليها ) بالنصّ ( 2 ) والإجماع إلاّ من ابن حمزة ( 3 ) فردّها إلى أقلّ منها ولو بدينار ، ولا نعلم مستنده إلاّ الفرق بين الحرّ والمملوك . ولا ردّ عند الشافعي ( 4 ) ومالك ( 5 ) بل يعتبر القيمة ما بلغت . ( وكذا يضمن قيمة الأمة يوم التلف ما لم يتجاوز دية الحرّة فتردّ ) عند التجاوز ( إليها ) . ( ولو جنى عليه ) جناية ( فنقصت قيمته ثمّ مات ) من تلك الجناية ( ضمن قيمته كملا ) ولا يكتفى منه بأرش الجناية ، والقيمة يوم الموت فقد يكون أقلّ من تمام قيمته ، والنقص إنّما حصل من فعله . ( ولو كان ) المقتول مملوكاً ( ذمّيّاً لذمّي لم يتجاوز بالذكر دية الذمّي ولا بالأُنثى دية الذمّيّة ) وهو ظاهر ممّا مرّ . ( ولو كان العبد لامرأة فعليه قيمته وإن تجاوزت دية مولاته ما لم يتجاوز دية الحرّ ) فيردّ إليها ، إذ لا دليل على ردّ القيمة إلى دية المولاة أو أقلّ منها . ( وكذا الجارية لو كانت لرجل كان عليه قيمتها ما لم يتجاوز دية الأُنثى الحرّة ) . ( ولو كان للذمّي عبد مسلم وجب بيعه عليه ) كما تقدّم ( فإن قتل قبل
--> ( 1 ) غاية المراد : ج 4 ص 367 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 152 ب 6 من أبواب ديات النفس . ( 3 ) الوسيلة : ص 433 . ( 4 و 5 ) المغني لابن قدامة : ج 9 ص 382 .